النص الكامل

قانون تاريخ 02/06/1949 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: اذا طرأ على المسافر مانع قاهر حال دون سفره في الوقت المعين فيحق له استرداد قيمة تذكرة السفر بشرط ان يعلم الشركة بذلك قبل موعد السفر بثلاثة ايام. ويحق للشركة في مثل هذه الحالة ان تستبقي لها 10 بالماية من قيمة التذكرة.

المادة 4 من قانون تاريخ 02/06/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258247/article/4/