المادة 7
مادة 7: لا يجوز لاي شخص او شركة او وكيل شركة ان يبيع تذاكر سفر او سندات تقوم مقام التذاكر لحساب اية شركة في الخارج الا اذا كان بينه وبين هذه الشركة اتفاق خاص ينص على انه مفوض منها ببيع التذاكر.
قانون تاريخ 02/06/1949 نافذ
مادة 7: لا يجوز لاي شخص او شركة او وكيل شركة ان يبيع تذاكر سفر او سندات تقوم مقام التذاكر لحساب اية شركة في الخارج الا اذا كان بينه وبين هذه الشركة اتفاق خاص ينص على انه مفوض منها ببيع التذاكر.
المادة 7 من قانون تاريخ 02/06/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258247/article/7/