المادة 1
اولا: القرار المبدئي العام المتخذ من قبل لجنة المعادلات بتاريخ 18/10/1965 بشان الليسانس في الاداب الصادرة عن جامعة ليون والمصدق من قبل معالي وزير التربية الوطنية بتاريخ 12/11/1965 تعتبر اجازة تعليمية الاجازات المؤلفة من احدى مجموعات الشهادات العليا التالية وبشرط ان يكون حاملها حائزا البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها رسميا في لبنان. 1- الاجازة التعليمية في الاداب (فرع الادب الحديث) 1- شهادة الدراسات الادبية العامة 2- الادب الفرنسي 3- قواعد وفقه اللغة الفرنسية 4- الادب الاجنبي (الادب العربي او الادب الانكليزي) 5- فقه اللغة العربية او التاريخ الحديث او الجغرافية العامة 2- الاجازة التعليمية في الاداب (فرع الفلسفة) 1- شهادة الدراسات الادبية العامة 2- الفلسفة العامة 3- تاريخ الفلسفة 4- علم النفس العام 5- الاخلاق وعلم الاجتماع 3- الاجازة التعليمية في التاريخ والجغرافيا: 1- شهادة الدراسات الادبية العامة 2- تاريخ العصور القديمة والوسطى 3- التاريخ الحديث 4- تاريخ الشرق العربي او تاريخ واثار سوريا وفينيقيا (العصر اليوناني - الروماني والبيزنطي) 5- الجغرافية العامة 4- الاجازة التعليمية في الجغرافية والتاريخ 1- شهادة الدراسات الادبية العامة 2- تاريخ العصور القديمة والوسطى 3- التاريخ الحديث 4- جغرافية الشرقين الاوسط والادنى او الجغرافية الاقليمية 5- الجغرافية العامة 5- الاجازة التعليمية في علم الاجتماع 1- شهادة الدراسات الادبية العامة 2- علم الاجتماع العام 3- علم النفس الاجتماعي 4- علم اجتماع الشرقين الاوسط والادنى 5- الاقتصاد السياسي والاجتماعي او جغرافية الشرقين الاوسط والادنى 6- الاجازة التعليمية في علم النفس 1- الدراسات الادبية العامة. 2- علم النفس العام 3- علم النفس الاجتماعي 4- علم نفس الطفل والمراهق 5- علم النفس الفيزيولوجي او الاخلاق وعلم الاجتماع 7- الاجازة التعليمية في اللغة العربية وادابها: 1- الدراسات الادبية العامة 2- الادب العربي 3- فقه اللغة العربية 4- الدراسات التطبيقية العربية او الدراسات الاسلامية او تاريخ الشرق العربي او تاريخ الشرق العربية او علم اجتماع الشرقين الاوسط والادنى او قواعد وفقه اللغة الفرنسية 5- الادب الفرنسي ثانيا: لاالقرار المبدئي العام المتخذ من قبل لجنة المعادلات بتاريخ 20/1/1966 بشأن الليسانس في الاداب الممنوحة من جامعات الجمهورية العربية المتحدة والمصدق من قبل معالي وزير التربية الوطنية بتاريخ 2/2/1966. استنادا الى المبادلة بالمثل المقررة من قبل السلطات المختصة في الجمهورية العربية المتحدة بتاريخ 14/12/1965 وتمشيا مع اجتهادات اللجنة حول الدرجات الجامعية الممنوحة من جامعات الجمهورية العربية المتحدة. 1- تعتبر اجازة تعليمية الليسانس في الاداب الممنوحة من كليات الاداب في جامعة بيروت العربية او في الجامعات الحكومية الواقعة ضمن اراضي الجمهورية العربية المتحدة بشرط ان يكون حاملها حائزا البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها رسميا وان تكون مادة الاختصاص فيها من المواد الخاضعة لنظام الاجازة التعليمية في الجامعة اللبنانية. 2- تعتبر اجازة جامعية الليسانس في الاداب الممنوحة من كليات الاداب في جامعة بيروت العربية او في الجامعات الحكومية الواقعة ضمن اراضي الجمهورية العربية المتحدة والتي لا تستوفي شرط البكالوريا القسم الثاني او شرط الاختصاص المنصوص عليهما في الفقرة الاولى من هذا القرار ثالثا: القرار المبدئي العام المتخذ من قبل لجنة المعادلات بتاريخ 10/1/1966 بشأن البكالوريوس في التجارة الممنوحة من جامعات الجمهورية العربية والمصدق من قبل معالي وزير التربية الوطنية بتاريخ 2/2/1966. - تعتبر اجازة جامعية, شهادة البكالوريوس في التجارة الصادرة عن كليات التجارة في جامعة بيروت العربية او في الجامعات الحكومية ضمن اراضي الجمهورية العربية المتحدة بشرط ان يكون حاملها حائزا البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا. 2- تعتبر شهادة جامعية البكالوريوس في التجارة الصادرة عن كليات التجارة في جامعة بيروت العربية او في الجامعات الحكومية الواقعة ضمن اراضي الجمهورية العربية المتحدة والتي لا تستوفي شرط البكالوريا القسم الثاني - المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذا القرار. رابعا: لاالقرار المبدئي العام المتخذ من قبل لجنة المعادلات بتاريخ 20/1/1966 بشأن اشتراط الحصول على البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها رسميا بتاريخ سابق للتسجيل في سبيل الدراسة الجامعية والمصدق من قبل معالي وزير التربية الوطنية بتاريخ 2/2/1966 وحيث انه من البديهي ان يكون التسجيل في سبيل الدراسة الجامعية لاحقا لتاريخ الحصول على شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها رسميا, اذ ان المفروض في الطالب الجامعي ان يكون متمتعا بثقافة عامة ثانوية كرستها شهادة ثانوية رسمية. وحدا من الاجتهادات التي اتبعتها اللجنة حتى الان في درسها هذا النوع من الدرجات الجامعية. قررت اللجنة اتخاذ القرار المبدئي العام التالي: 1- علاوة على الشروط المفروضة من قبل اللجنة في سبيل معادلة او تقييم مختلف الدرجات الجامعية بالنسبة للاجازة التعليمية او الاجازة الجامعية المنصوص عليهما في القوانين والانظمة اللبنانية المرعية الاجراء يفرض في الدرجة الجامعية المطلوب معادلتها او تقييمها بالنسبة للاجازة التعليمية او للاجازة الجامعية ان يكون تاريخ التسجيل لدراستها وتاريخ مباشرة هذه الدراسة لاحقين لتاريخ الحصول على البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها رسميا. 2- لا يطبق هذا القرار على الدرجات الجامعية الممنوحة حتى نهاية عام 1966.