جميع التشريعات

قرار رقم 8 04/12/1980

معادلة الشهادة التعليمية الصادرة عن مركز اعداد المعلمين التابع لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية لحاملي الافادة المدرسية عام 1975-1976

النوع
قرار
الرقم
8
التاريخ
04/12/1980
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8 تاريخ 04/12/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

1- تعتبر شهادة مركز اعداد المعلمين والمعلمات التابع لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت معادلة للبكالوريا التعليمية لحامليها من الذين انتسبوا الى المركز عام 1975/1976 دون حيازتهم الشهادة المتوسطة اللبنانية المفروضة في القرار المبدئي رقم 2 - 25/75 تاريخ 14/6/1975 وعليهم تقديم افادة نجاح في السنة الرابعة المتوسطة للعام الدراسي 1975/1976 او للعام الدراسي 1976/1977 وذلك استنادا الى المادة 6و8 من المرسوم رقم 32/77 شرط ان يكون حامل هذه الافادة قد انجز ثلاث سنوات دراسية على الاقل في سبيل الحصول على الشهادة التعليمية 2- يعفى حامل البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - من دراسة السنة الاولى من الشهادة اعلاه والانتساب مباشرة الى السنة الثانية من هذه الدراسة 3- لا تخول هذه المعادلة سوى تسوية وضع او تصنيف حاملها في مدارس التعليم الخاص وفقا للقوانين والانظمة النافذة 4- لا يحق لحامل هذه الشهادة الاستفادة من اية حقوق اخرى معطاة او تعطى للبكالوريا التعليمية.