النص الكامل

قرار رقم 11 تاريخ 21/03/1980 نافذ

المادة 1

المادة 1

تعادل بدبلوم دراسات عليا دبلوم الماستر في العلوم (M.A) او في الاداب (M.S) التي تمنحها الجامعة الاميركية في بيروت شرط ان يكون حائز هذا الدبلوم قد نال: أ- شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني - او ما يعادلها رسميا قبل انتسابه الى الجامعة ب- شهادة البكالوريوس في الاداب او البكالوريوس في العلوم المبنية على البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني - او ما يعادلها رسميا ج- ثلاثين رصيدا نصف سنوي (semester credits) على الاقل بعد نيله (B.A) او (B.S) وعلى ان تكون هذه الارصدة من صلب منهاج الدراسات العليا وذلك وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات.

المادة 1 من قرار رقم 11 تاريخ 21/03/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258271/article/1/