النص الكامل

نظام تاريخ 30/11/1962 نافذ

المادة 17

المادة 17

لرئيس الجامعة بناء على اقتراح مجالس الكليات والمعاهد ان يأذن بقرار منه لطلاب الجامعة بالقيام برحلات علمية وفنية تتجاوز اليوم الواحد. وذلك ضمن الاراضي اللبنانية او خارجها.

- اما الرحلات العلمية والفنية لمدة لا تتعدى اليوم الواحد ضمن الاراضي اللبنانية. تطبيقا للابحاث الخاصة العلمية والفنية المقررة في مناهج التدريس فيعطى الاذن بها بمذكرة من عميد الكلية او مدير المعهد.

- ويعين في القرار او المذكرة الاستاذ المختص بمرافقة الطلاب ويشرف على تنظيم الرحلة.

المادة 17 من نظام تاريخ 30/11/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258276/article/17/