النص الكامل

نظام تاريخ 30/11/1962 نافذ

المادة 27

المادة 27

الغيت بموجب القرار 253 تاريخ 10/10/1986 واستبدلت بالمادتين التاليتين:

مادة 1:

تعدل المادة السابعة والعشرون من النظام الداخلي للجامعة اللبنانية بحيث تصبح على الشكل التالي:

يحق لاساتذة الجامعة وموظفيها والطلاب المسجلين لدى وحداتها الجامعية بمختلف فروعها استعارة الكتب من مكتباتها ضمن الشروط الآتية:

1- يدفع الطالب في الجامعة مبلغا "قدره 250.000 ليرة لبنانية تأمينا" للكتب التي يستعيرها من مكتبة الفرع الجامعي المسجل فيه ويعاد اليه هذا المبلغ عند انقطاعه عن الاستعارة والحصول على براءة ذمة من امين المكتبة.

2- لا يسمح باستعارة اكثر من كتابين في آن واحد.

3- مدة الاستعارة اسبوع واحد, مرة واحدة.

4- لا تعار مطلقاً المصادر التالية: الكتب النادرة - المخطوطات - المراجع العلمية - اللوحات - الموسوعات - القواميس وما الى ذلك.

5- يوجه امين المكتبة تنبيهاً للمتخلف عن اعادة الكتب المستعارة في حينها وفي حال عدم الامتثال يرفع امين المكتبة الامر الى مدير الفرع الجامعي المختص الذي يتخذ او يقترح الاجراءات الكفيلة بحفظ حقوق المكتبة.

6- اذا اضاع المستعير كتاباً او كتبا تخص المكتبة او الحق بها عطلاً الزم بشراء نسخة من كل منها وتسليمها الى امانة المكتبة او الزم بدفع ثمنها على ان يحول هذا الثمن ايراداً لصندوق الجامعة المركزي.

7- عند مخالفة المستعير احد شروط الاعارة مرتين متواليتين يحرم حق الاستعارة مدة ثلاثة اشهر على سبيل الانذار واذا تكررت المخالفة يحرم هذا الحق مدة سنة دراسية كاملة.

8- لا يسمح بتاتاً لموظفي المكتبة اعطاء اي طالب او موظف او استاذ كتباً برسم الاعارة على اسمهم الخاص او مسؤوليتهم وانما يلزمهم التقيد باحكام نظام الاستعارة وكل مخالفة لهذا النظام تعرض صاحبها للملاحقة التأديبية.

9- يفرض على الطالب ضم براءة ذمة من امين المكتبة الى طلب اشتراكه بالامتحانات النهائية.

مادة 2:

يقبض المحتسب المحلي في الفرع الجامعي المختص تأمينات استعارة الكتب الملحوظة في هذا القرار على ان يودعها محتسب الجامعة اللبنانية المركزي مرة كل اسبوع على الاقل على سبيل الامانة وباستعماله المطبوعات الموضوعة لهذه الغاية. على ان يتعرض المخالف للملاحقة القانونية. وكل ذلك تنفيذا للتعميم رقم 4 تاريخ 19/09/1986 الذي يبقى ساري المفعول بجميع بنوده.

المادة 27 من نظام تاريخ 30/11/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258276/article/27/