المادة 39
يحدد مجلس الجامعة قيمة المساعدة الفردية في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة الجامعة السنوية وذلك لكل دورة على حدة بناء على اقتراح مجلس الكلية او المعهد المختص.
نظام تاريخ 30/11/1962 نافذ
يحدد مجلس الجامعة قيمة المساعدة الفردية في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة الجامعة السنوية وذلك لكل دورة على حدة بناء على اقتراح مجلس الكلية او المعهد المختص.
المادة 39 من نظام تاريخ 30/11/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258276/article/39/