النص الكامل

نظام تاريخ 30/11/1962 نافذ

المادة 39

المادة 39

يحدد مجلس الجامعة قيمة المساعدة الفردية في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة الجامعة السنوية وذلك لكل دورة على حدة بناء على اقتراح مجلس الكلية او المعهد المختص.

المادة 39 من نظام تاريخ 30/11/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258276/article/39/