النص الكامل

نظام تاريخ 30/11/1962 نافذ

المادة 6

المادة 6

لا يحق لاي عضو من الاعضاء التخلف عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متوالية الا لعذر مشروع. فان لم يكن ثمة عذر مشروع. يلفت نظره لاول مرة بكتاب من رئيس الجامعة بناء على قرار المجلس . وعند التكرار يرفع الامر الى المرجع او الهيئة المختصين.

المادة 6 من نظام تاريخ 30/11/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258276/article/6/