جميع التشريعات

قرار رقم 66 13/07/1988

نظام التعاون بين كلية الحقوق ومركز المعلوماتية القانونية

النوع
قرار
الرقم
66
التاريخ
13/07/1988
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 546 تاريخ 02/07/2004 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 66 تاريخ 13/07/1988 (نظام التعاون بين كلية الحقوق ومركز المعلوماتية القانونية)
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجامعة اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 2723 تاريخ 12/02/1980 (تعيين رئيس الجامعة),

بناء على المرسوم رقم 2368 تاريخ 01/03/1985 (تمديد تعيين رئيس الجامعة),

بناء على القانون رقم 26/12/1967 ( تنظيم الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 122 تاريخ 30/06/1977 (تعديل نظام الجامعة).

المواد

المادة 1

تضع كلية الحقوق في تصرف مركز المعلوماتية القانونية في كل فرع من فروعها مكتبا للمعلوماتية القانونية وتجهزه بما يلزم ليصبح صالحا للعمل كمختبر.

المادة 2

تتولى ادارة كل فرع من كلية الحقوق

- جميع الاعمال الادارية الجارية في المكتب العائد لها.

وتنتدب لهذه الغاية منسقا للقيام بعمل الاشراف الاداري, كما تتعهد بتأمين ما يلزم هذا المكتب من ادوات العمل.

- (مفروشات ومطبوعات ولوازم مكتبية وتغطي كلفة تشغيله).

المادة 3

يتولى مركز المعلوماتية القانونية الاشراف على جميع الاعمال البحثية التي تجري في المكتب ويقوم باختيار الباحثين المقترحة اسماؤهم من كلية الحقوق.

المادة 4

يقدم مركز المعلوماتية القانونية لطلاب واساتذة الفروع المنشأة مكاتب لديها خدمات بنك المعلومات القانونية وفقا لنظام يحدد في حينه اصول الاستفادة.

ويتم لاجل هذه الغاية ربط جهاز الكمبيوتر الموجود لدى كل فرع بالكمبيوتر الموجود لدى مركز المعلوماتية القانونية.

المادة 5

يتولى مركز المعلوماتية القانونية اجراء دورات تدريبية لطلاب السنة الرابعة والدكتوراه ولمن يرغب بها من الاساتذة. ويتم تنظيم الدورات بالتنسيق مع ادارة كلية الحقوق.

المادة 6

يقدم مركز المعلوماتية القانونية جميع الخدمات الفنية والمساعدة التي تحتاجها الفروع لاجل تشغيل الكمبيوتر الموجود لديها وذلك ليس فقط لخدمة اهداف هذا التعاون انما ايضا لخدمة اهداف وحاجات الفروع الادارية والمالية والطلابية.

على ان تكون نفقات التشغيل على عاتق كلية الحقوق.

المادة 7

يتولى مركز المعلوماتية القانونية مساعدة الفروع في توثيق مكتباتها على الكمبيوتر مقابل ذلك له حق الاستفادة من هذا التوثيق وضم نسخة منه الى بنك المعلومات القانونية.

المادة 8

تتعهد كل من كلية الحقوق ومركز المعلوماتية القانونية تبادل الخدمات الاكاديمية وذلك لخدمة اهدافهم وتحقيق غايتهم لما فيه خير العمل الجامعي ومصلحة الطلاب والبحث الحقوقي.

المادة 9

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/07/1988 رئيس الجامعة اللبنانية جورج طعمة يبلغ الى: - امانة سر الجامعة - مركز المعلوماتية القانونية - كلية الحقوق - المحفوظات