المادة 127
يتولى المدير الدعوة الى الحفلات ولا يجوز ان تستغل هذه الحفلات لمنافع مادية ويحظر تكليف المدعوين اليها تأدية اي رسم او اجر او اعانة مالية عن حضور الحفلة او الاشتراك فيها.
نظام تاريخ 25/10/1963 نافذ
يتولى المدير الدعوة الى الحفلات ولا يجوز ان تستغل هذه الحفلات لمنافع مادية ويحظر تكليف المدعوين اليها تأدية اي رسم او اجر او اعانة مالية عن حضور الحفلة او الاشتراك فيها.
المادة 127 من نظام تاريخ 25/10/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258302/article/127/