النص الكامل

نظام تاريخ 25/10/1963 نافذ

المادة 127

المادة 127

يتولى المدير الدعوة الى الحفلات ولا يجوز ان تستغل هذه الحفلات لمنافع مادية ويحظر تكليف المدعوين اليها تأدية اي رسم او اجر او اعانة مالية عن حضور الحفلة او الاشتراك فيها.

المادة 127 من نظام تاريخ 25/10/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258302/article/127/