النص الكامل

نظام تاريخ 25/10/1963 نافذ

المادة 45

المادة 45

يحق لافراد الهيئة التعليمية ان يطلبوا اذنا بالتغيب عن المعهد لمدة لا تتجاوز الاسبوعين لدوافع هامة كالاشتراك في حفلات موسيقية او لاستجابة دعوة من هيئة فنية او ثقافية ويعطى الاذن المدير بعد التأكد من امكان تأمين الدروس (وذلك بعد استطلاع رأي رئيس القسم).

المادة 45 من نظام تاريخ 25/10/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258302/article/45/