المادة 45
يحق لافراد الهيئة التعليمية ان يطلبوا اذنا بالتغيب عن المعهد لمدة لا تتجاوز الاسبوعين لدوافع هامة كالاشتراك في حفلات موسيقية او لاستجابة دعوة من هيئة فنية او ثقافية ويعطى الاذن المدير بعد التأكد من امكان تأمين الدروس (وذلك بعد استطلاع رأي رئيس القسم).