المادة 68
يجوز للمدير ان يقبل طلابا بصفة مستمعين احرار في اي من صفوف المعهد وفي اي وقت على ان لا يتعدى ذلك نصف السن الدراسية وهؤلاء الطلاب هن الذين يرغبون في الدراسة في المعهد والذين تعذر قبولهم كطلاب نظاميين لسبب السن او لسبب نفاد المراكز الشاغرة المخصصة للاجانب ولا يكون قبول المستمع الا للسنة الدراسية الجارية ويجوز للمدير تجديدها.