المادة 72
يجوز اعفاء الطلاب النظاميين من رسم التسجيل اذا كانوا من الفئات التالية:
1- اولاد الشهداء.
2- اولاد الموظفين, والموظفين المتعاقدين واولاد افراد الجيش وقوى الامن الداخلي بالاضافة الى الطلاب الذين هم من موظفي الدولة.
3- الطلاب الاجانب بناء على طلب حكوماتهم وموافقة وزارتي الخارجية اللبنانية والثقافة والتعليم العالي.
4- الطلاب اللبنانيين المعوزين بالاستناد الى افادة رسمية ثبوتية تحمل توقيع وخاتم السلطات المختصة.
يستثنى من نظام الاعفاء الطلاب المستمعون الاحرار.