النص الكامل

قرار رقم 22 تاريخ 27/02/1973 نافذ

المادة 12

المادة 12

مساعدة المتعاقد المتفرغ في حال وفاة احد افراد عائلته:

1- يعطى المتعاقد المتفرغ, في حال وفاة احد والديه او ابنائه او زوجه, او في حال وفاة احد اخوته او اخواته الذين كانوا في عهدته, مساعدة مالية تعادل راتبه عن شهر بتاريخ الوفاة, شرط الا تنقص عن خمسمئة ليرة ولا تزيد على الف ليرة لبنانية.

2- اذا تعدد الاشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من المساعدة, تعطى اكبرهم سنا.

3- اذا كان زوج المتعاقد المتفرغ موظفا منتسبا لتعاونية موظفي الدولة او لاي موسسة اخرى تدفع مثل هذه المساعدة فلا يحق للمتعاقد المتفرغ ان يتقاضى مساعدة الوفاة اذا صرفت تعاونية الموظفين مساعدة الوفاة من موازنتها, او اذا صرفت المؤسسة الاخرى هذه المساعدة من موازنتها.

المادة 12 من قرار رقم 22 تاريخ 27/02/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258309/article/12/