النص الكامل

قرار رقم 22 تاريخ 27/02/1973 نافذ

المادة 17

المادة 17

1- على المتعاقد المتفرغ الذي يرغب في الاستفادة من منحة التعليم عن اولاده ان يقدم:

أ- طلبا خطيا الى ادارة الجامعة ضمن المهلة المحددة في المادة الثامنة عشرة من هذا النظام.

ب- افادة مدرسية من المدرسة او الجامعة التي يتلقى ابن المتعاقد المتفرغ تعليمه فيها تثبت ان الطالب قد امضى سنة دراسية كاملة في المدرسة ويبين فيها الصف الدراسي الذي يوجد فيه الطالب.

ج- تصريحا خطيا من المتعاقد المتفرغ طالب منحة التعليم يثبت, على مسؤوليته, بانه لم يتقاض عن ولده اية منحة تعليم من جهة اخرى. وفي حال حصوله على منحة ما من اية جهة عليه ان يصرح بقيمة هذه المنحة.

د- إخراج قيد من دوائر النفوس للولد الذي تطلب المنحة عنه. ويرفق هذا المستند بالطلب المقدم من المتعاقد المتفرغ للمرة الاولى, وتضم صورة عنه الى ملف المتعاقد المتفرغ.

- تعطى منحة التعليم للمرات التالية استنادا الى صورة اخراج القيد المذكورة بناء على تصريح المتعاقد المتفرغ وعلى مسؤوليته.

2- على الزوجة المتعاقدة المتفرغة التي يعمل زوجها في غير الادارات العامة ان تقدم افادة خطية من رب العمل الذي يعمل عنده الزوج تثبت ان رب العمل لا يدفع لمستخدميه او عماله منحة تعليم عن اولادهم.

وفي حال دفعه منحة ما على المتعاقدة المتفرغة ان تقدم افادة خطية صادرة عن رب العمل تثبت قيمة المنحة التي دفعت لزوجها.

3- اذا توفي المتعاقد المتفرغ خلال العام الدراسي, او المدة التي يقدم خلالها طلب الاستفادة من منحة التعليم ولم يكن قد تقاضى بعد قيمة هذه المنحة, تعطى المنحة الاولى الى اولاده الذين تستحق عنهم, كل حسب استحقاقه, على ان يقدم من الاولاد الراشدين, كل فيما خصه, ومن الوالي او الوصي عن القاصرين.

واذا كان المتعاقد المتفرغ المتوفي اكثر من خمسة اولاد ولم يكن قد تقدم قبل وفاته بطلب المنحة, فتعود حكما للاولاد الذين يستحقون الحد الاقصى من المنحة بحسب مرحلة التعليم ونوع المدرسة او الجامعة.

المادة 17 من قرار رقم 22 تاريخ 27/02/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258309/article/17/