النص الكامل

قرار رقم 22 تاريخ 27/02/1973 نافذ

المادة 28

المادة 28

1- تقسم المدارس , لجهة تحديد قيمة المنحة, الى فئتين, فئة المدارس الخاصة (غير المجانية) وفئة المدارس الرسمية والمجانية الخاصة.

2- عدم اعطاء منحة الطلاب الموجدين في روضة الاطفال.

3- اعطاء المنحة كاملة, اي كما هي محددة لفئة المدارس الخاصة في لبنان, للطلاب الذين يتابعون تحصيلهم خارج البلاد.

4- فيما يتعلق بالحد الادنى للسن. تستحق المنحة عن الاولاد الموجودين في المدارس عن عام دراسي معين في حال بلوغهم السن الخامسة سواء في بدء العام الدراسي او خلال هذا العام (بين اول تشرين الاول و20 حزيران من العام الدراسي).

المادة 28 من قرار رقم 22 تاريخ 27/02/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258309/article/28/