النص الكامل

قرار رقم 22 تاريخ 27/02/1973 نافذ

المادة 9

المادة 9

1- لا تعطى اية مساعدة لقاء النفقات التي استلزمتها المعالجة في الخارج الا في الحالات المستعجلة او في الامراض المستعصية وبناء على تقرير من اللجنة الطبية الخاصة يثبت تعذر المعالجة في لبنان وعدم امكان تأجيلها.

2- تشمل نفقات المعالجة في الخارج نفقات السفر ذهابا وايابا ونفقات الاقامة الضرورية للمعالجة الطبية.

3- تحدد قيمة المساعدة المرضية لقاء الاستشفاء في الخارج بخمسة وسبعين بالمئة من قيمة النفقات الاجمالية.

المادة 9 من قرار رقم 22 تاريخ 27/02/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258309/article/9/