المادة 18
ج- الاعمال الموجهة
تؤخذ علامات الاعمال الموجهة بعين الاعتبار في الامتحانات وفقا لنظام يضعه مجلس الكلية.
قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 نافذ
ج- الاعمال الموجهة
تؤخذ علامات الاعمال الموجهة بعين الاعتبار في الامتحانات وفقا لنظام يضعه مجلس الكلية.
المادة 18 من قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258320/article/18/