النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 نافذ

المادة 22

المادة 22

الامتحانات الشفهية:

آ- عرض ومناقشة يجري اختبار عرض ومناقشة في احدى المواد المقررة للعام الدراسي التي لم يجر فيها الامتحان الخطي.

ب- اختبار شفهي على الطالب ان يختار مادتين من المواد المقررة على ان لا تكون من المواد التي امتحن فيها في الامتحان الخطي او في العرض والمناقشة:

- القانون التجاري

- القانون الدولي الخاص (باللغة الاجنبية)

-القانون القضائي الخاص

- قانون العقوبات العام واصول المحاكمات الجزائية

- القانون البحري (باللغة الاجنبية)

- القانون الجوي -

القانون الاجتماعي: قانون العمل والضمان الاجتماعي

- علم الاجتماع القانوني (باللغة الاجنبية)

- القانون المقارن (باللغة الاجنبية)

- الشريعة الاسلامية

- الشرع الكنسي (باللغة الاجنبية)

- الشرع الروماني (باللغة الاجنبية)

- الانظمة الاقتصادية

- الاقتصاد المالي الضريبي

- القوانين المهنية

- الملكية الادبية والفنية

- التعاونيات والانظمة التعاونية

- التأمينات

- فلسفة القانون -

العلم الجنائي (باللغة الاجنبية)

ج- يحدد عميد الكلية المواد التي تجري فيها الامتحانات الشفهية كما يحدد المادة التي يجري فيها عرض ومناقشة.

المادة 22 من قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258320/article/22/