النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 نافذ

المادة 24

المادة 24

الامتحانات الشفهية:

آ- عرض ومناقشة يجري اختبار عرض ومناقشة في احدى المواد المقررة للعام الدراسي والتي لم يجر فيها الامتحان الخطي.

ب- اختبار شفهي على الطالب ان يختار مادتين من المواد المقررة على ان لا تكون من المواد التي امتحن فيها في الامتحان الخطي او في العرض والمناقشة:

- القانون الاداري

- القانون الدولي العام (باللغة الاجنبية)

- مشاكل العالم الثالث القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية

- الانماء والقانون

- الحريات العامة (باللغة الاجنبية)

- المنظمات الدولية والاقليمية

- القانون الاداري المقارن (باللغة الاجنبية)

- علم الادارة العامة

- القانون الاجتماعي: قانون العمل والضمان الاجتماعي

- تاريخ القانون في لبنان والبلاد العربية -

التعاونيات والانظمة التعاونية

ج- يحدد عميد الكلية المواد التي تجرى فيها الامتحانات الشفهية كما يحدد المادة التي يجري فيها عرض ومناقشة.

المادة 24 من قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258320/article/24/