النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 نافذ

المادة 72

المادة 72

اذا رسب الطالب في الامتحان الخطي فلا يجوز له الاشتراك في الامتحان الشفهي. ويعتبر الطالب راسبا اذا لم يحصل على المجموع العام لمعدلات النجاح في الامتحانين الخطي والشفهي. ولا يستفيد الطالب الذي ينجح في الامتحان الخطي في الدورة الاولى ويرسب في الامتحان الشفهي, او لا يتقدم اليه, من حق تقديم الامتحان الشفهي الا في الدورة الثانية. اما اذا نجح في الامتحان الخطي في الدورة الثانية فلا يستفيد من حق تقديم الامتحان الشفهي الا في نفس الدورة.

المادة 72 من قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258320/article/72/