النص الكامل

اتفاقية دولية تاريخ 23/01/1924 نافذ

المادة 13

المادة 13

مادة 13: يعتبر البنك عميلا ماليا لكل من حكومات لبنان الكبير واتحاد الدول السورية وجبل الدروز ولهذه الدول ايضا فهو يقوم بكل الاعمال المختصة بفتح اعتمادات لها وبحركة اموالها سواء أكان في داخل مناطقها او في خارجها على انه يحق لهذه الحكومات ان تلجأ الى بنوك او محلات تسليف اخر لاجل عقد قروض عامة. غير ان يكون لهذا البنك حينئذ حق الافضلية اذا تعادلت الشروط يكلف البنك دون سواه من المحلات المالية تصريف سندات الخزينة وغيرها من الاوراق التي تصدرها الخزينة لاجل قريب مما لا تعرضه تلك الحكومات مباشرة على الجمهور. اما العمولة التي يستوفيها البنك فلا يجوز ان تتجاوز نصفا في المئة ويدفع ايضا بلا نفقة ولا عمولة على حساب "المؤن المالية" التي تكون حكومات لبنان الكبير وسوريا وجبل الدروز قد سلمتها اليه لهذا الغرض , = قيمة كربون السندات وغيرها من الاوراق مما تكون قد اصدرته تلك الحكومات على انه يشترط لاجل دفع ذلك ان تكون المؤن المذكورة قد اودعت قبل استحقاق الدفع بخمسة عشر يوما

المادة 13 من اتفاقية دولية تاريخ 23/01/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258385/article/13/