النص الكامل

اتفاقية دولية تاريخ 23/01/1924 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: اذا لم تدفع المبالغ المسلفة عند الاستحقاق فان البنك بصفة كونه دائنا مرتهنا, يمكنه, بعد خمسة عشر يوما من إخطار المدين بواسطة كاتب العدل وبدون افتقار الى الطرق القانونية الاخرى, ان يلجأ بالرغم من كل اعتراض الى المزاد العلني لاجل بيع البضائع والاشياء الذهبية والفضية والسندات والاوراق المالية المودعة ضمانا لامواله ويبقى له الحق في ملاحقة المدين بالطرق القانونية الاخرى لاستيفاء كل ما يطلب له من رأس مال وفائدة وعمولة ونفقات اما البيع بالمزاد العلني فيجرى تحت إشراف قاض من قضاة محكمة التجارة يوفده رئيسها لهذا الغرض بدون ابطاء بموجب قرار يصدره منفردا لمجرد طلب يقدمه البنك وبدون حاجة الى استدعاء المدين ويعلن هذا القاضي البيع باعلان ينشر في اول عدد يصدر من الجريدة الرسمية وفي اربع جرائد اخرى تصدر في منطقة الدولة التي يهمها الامر يتضمن بالتفصيل جميع الاشياء او الاوراق المالية المعروضة للبيع وتبين فيه الايام والساعات والمحل التي يتم فيها البيع. وبعد مضي عشرة ايام كاملة على نشر الاعلان المذكور يبتدىء البيع ويبقى مستمرا الى ان ينتهي على انه في خلال مهلة العشرة الايام الكاملة يمكن أيا كان ان يعاين البضائع المعروضة للبيع وان يفحصها. اما المدين فقبل ان يتم بيع ما يكون قد سلمه رهنا يمكنه استرجاعه اذا قام نهائيا بإيفاء ما هو مستحق عليه للبنك يستوفي البنك حقه من ثمن المبيع مباشرة دون التجاء الى معاملات قضائية اخرى. واذا لم تكف قيمة المبيع المطلوبة من رأس مال وفائدة وعمولة ونفقات فيلاحق حينئذ مدينه توصلا للرصيد الباقي له. واذا زادت تلك القيمة عن مطلوبه فالقاضي المندوب يسلم تلك الزيادة للمدين واذا تخلف المدين عن الحضور فتودع تلك الزيادة لحساب صاحبها في البنك بعد ابلاغ المدين وتحسب لها فائدة تساوي الفائدة التي تدفع عن حسابات الافراد التي يجب دفعها عن الطلب وينظم القاضي المندوب محضرا عن جميع الاعمال المار ذكرها مكتوبا في ثلاث نسخ يسلم منها نسخة للبنك ونسخة لرئيس المحكمة ويرسل الثالثة الى المدين في ظرف مضمون ولكي يمكن تطبيق المعاملة الخاصة التي تقدم الكلام عنها في جميع فقرات هذه المادة, يجب على البنك ان يحصل من المستلف على موافقة خطية منه على جميع نصوص هذه المادة, قبل عقد السلفة او في وقت عقدها

المادة 3 من اتفاقية دولية تاريخ 23/01/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258385/article/3/