المادة 6
مادة 6: تنشأ فئتان من الاوراق من انموذج واحد. غير انه يكتب في رأس كل ورقة من اوراق احدى هاتين الفئتين "لبنان الكبير" وفي اسفلها "بنك سوريا ولبنان الكبير" ويكتب في رأس الفئة الاخرى "سوريا" وفي اسفلها "بنك سوريا ولبنان الكبير". ويحق للبنك ان يصدر اوراق الفئتين في اراضي سوريا ولبنان الكبير وجبل الدروز بلا استثناء وان يدفعها للتداول في جميع الاراضي المذكورة اما الاوراق المتداولة الان فتسحب من ايدي المتداولين قبل اول نيسان سنة 1926