النص الكامل

نظام تاريخ 06/06/1991 نافذ

المادة 108

المادة 108

مادة 108:

اذا ارتكب النائب جرما من نوع الجناية في مقر المجلس فعلى

الرئيس ان يأمر بالقبض عليه وان يحجزه في مكان معين ويسلمه

للسلطة القضائية فور حضور من يمثلها.

اما اذا كان الجرم من نوع الجنحة فللرئيس ابلاغ السلطات

المختصة باتخاذ التدابير القانونية.

المادة 108 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258406/article/108/