النص الكامل

نظام تاريخ 06/06/1991 نافذ

المادة 128

المادة 128

مادة 128:

اذا لم ينته المجلس من درس واقرار الموازنة بنهاية دورة

تشرين الاول يدعو رئيس الجمهورية المجلس فورا لدورة

استثنائية لمتابعة درس الموازنة تستمر حتى اخر كانون الثاني

فاذا انتهت الدورة الاستثنائية هذه ولم يفرغ المجلس من

اقرار الموازنة بصورة نهائية جاز لرئيس الجمهورية ان يضع

مرسوما بموافقة مجلس الوزراء من شأنه جعل مشروع الحكومة كما

قدمته مرعيا ومعمولا به شرط ان تكون الحكومة اودعت قلم

المجلس مشروعها كاملا قبل بداية العقد بخمسة عشر يوما على

الاقل.

المادة 128 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258406/article/128/