المادة 71
مادة 71:
عندما لا يتم عقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني,
يضع مدير شؤون الجلسات جدولا باسماء النواب المتغيبين
بدون اذن او عذر.
تدرج اسماء المتغيبين في محضر الجلسة التالية.
نظام تاريخ 06/06/1991 نافذ
مادة 71:
عندما لا يتم عقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني,
يضع مدير شؤون الجلسات جدولا باسماء النواب المتغيبين
بدون اذن او عذر.
تدرج اسماء المتغيبين في محضر الجلسة التالية.
المادة 71 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258406/article/71/