جميع التشريعات

قانون رقم 159 22/07/1992

تعديل المادة 543 من قانون الموجبات والعقود

النوع
قانون
الرقم
159
التاريخ
22/07/1992
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 2/3/
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017 (المادة 59: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون نافذ حكما رقم 1 تاريخ 03/04/2025 (المادة 15: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 11 تاريخ 05/06/2025 (المادة 15: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 159 تاريخ 22/07/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة الاولى : الغي نص المادة 543 من قانون الموجبات والعقود بالنسبة لعقود الايجار التي تعقد بعد تاريخ نفاذ هذا القانون ويستعاض عنه بالنص الاتي: تخضع عقود ابجار العقارات المبنية العدة للسكن ولغير السكن لحرية المتعاقد ولمشيئة المتعاقدين في كل ما لا يتعارض مع الاحكام الالزامية الاتية: اولا: المدة: اذا كانت المدة المحددة في العقد اقل من ثلاث سنوات, تعتبر الاجارة معقودة لفترة زمنية مدتها ثلاث سنوات. اما اذا رغب المستأجر المستفيد من التمديد في ترك المأجور, فعليه ان يعلم المؤجر قبل شهرين من نهاية السنة الممددة ببطاقة مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام او بموجب كتاب موجه بواسطة الكاتب العدل. ثانيا: تستثنى من الاحكام السابقة: أ- عقود الايجارات الموسمية العائدة لاماكن الاصطياف والاشتاء. ب- عقود ايجار الاماكن التي يقدمها ارباب العمل لاجرائهم مجانا او ببدل. ثالثا: اذا كان عقد ايجار العقار, مبنيا كان او غير مبني, تتجاوز مدته ثلاث سنوات فلا يعتبر بالنظر الى شخص ثالث الا اذا سجل العقد في السجل العقاري, ويخضع تسجيل تجديد عقد الايجار الضمني للقاعدة نفسها.

المادة 2

المادة الثانية : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. بيروت في 22 تموز 1992 الامضاء : الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : رشيد الصلح رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح