النص الكامل

مرسوم رقم 3131 تاريخ 19/03/2016 نافذ

المادة 10

المادة 10

المادة العاشرة:

يقوم رؤساء لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية بالتنسيق مع رؤساء لجان القيد بتوزيع الاعمال بين لجان القيد الاساسية وبالاضافية وتكليف القضاة ورؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية الاحتياطيين الاضافيين وموظفي الاحوال الشخصية المعينين في المواد المشار اليها اعلاه للحلول عند الاقتضاء محل أي قاض أو عضو في اللجان المذكورة، وفي حال غياب لجنة القيد العليا يحل محله رئيس لجنة القيد العليا الاضافية.

المادة 10 من مرسوم رقم 3131 تاريخ 19/03/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258445/article/10/