جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12194 29/02/2016

تعديل القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 والقرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 والقرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 والقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 والقرار الاساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000

النوع
قرار وسيط
الرقم
12194
التاريخ
29/02/2016
الجريدة الرسمية
العدد 10, 10/03/2016, ص. 996-998
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12194 تاريخ 29/02/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70 و174 و182 منه،

وبناء على القانون رقم 308 تاريخ 3/4/2001 المتعلق بإصدار اسهم المصارف والتداول بها وإصدار سندات الدين وتملك العقارات من قبل المصارف سيما المادة 13 منه،

وبناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان سيما المادة 13 منه،

وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بتنظيم عمليات الايجار التمويلي سيما المادة 13 منه،

وبناء على قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015 سيما المادة الرابعة منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 وتعديلاته المتعلق بالنظام التطبيقي لإصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 وتعديلاته المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 وتعديلاته المتعلق بالنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 وتعديلاته المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل شركات «الإيجار التمويلي»،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/2/2016،

يقَرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يضاف الى المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (7) التالي نصه:

7 - يحظر على المصارف والمؤسسات المالية القيام بأي عمليات من أي نوع كان، مصرفية أو مالية أو غير مصرفية أو غير مالية، مسجلة داخل ميزانياتها أو خارجها، مع الشركات أو الصناديق المشتركة للاستثمار التي تكون اسهمها أو حصصها، كلياً أو جزئياً، لحامله أو مملوكة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من قبل شركات أو صناديق مشتركة للاستثمار اسهمها أو حصصها، كلياً أو جزئياً، لحامله.»

المادة 2

المادة الثانية: يضاف الى المادة 4 من النظام التطبيقي لإصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 البند التالي نصه:

« - بالنسبة للشركات وللصناديق المشتركة للاستثمار المتفرغ لها، نسخة مصدقة وفقا للأصول عن النظام الاساسي أو عقد الشراكة على ان يتضمن كل منهما نصاً يفيد بأن جميع اسهم هذه الشركات أو حصص هذه الصناديق اسمية ومملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل وعلى الدوام من قبل أشخاص طبيعيين أو شركات تكون اسهمها اسمية.»

المادة 3

المادة الثالثة: يلغى نص المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«1 - يخضع الاكتتاب والتداول باسهم المؤسسات المالية لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان وذلك في الحالات التالية:

أ - إذا أدّى ذلك الى اكتساب المكتتب أو المتفرغ له، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية) من مجموع اسهم المؤسسة المالية.

ب - اذا كان المكتتب أو المتفرغ له يملك عند اجراء التفرغ 10% أو اكثر من مجموع اسهم المؤسسة المالية.

ج - إذا كان المكتتب أو المتفرغ أو المتفرغ له أحد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين أو المنتخبين ومهما كان عدد الأسهم المتفرغ عنها.

تحتسب مساهمة الزوج والاولاد القاصرين واية مجموعة اقتصادية من ضمن نسبة ال 10% المذكورة اعلاه في الفقرتين (أ) و(ب).

2 - تطبق احكام المادتين 5 و5 مكرر من النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف والتداول بها المرفق بالقرار الاساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 على الشركات وصناديق الاستثمار التي تساهم في راسمال اي مؤسسة مالية لبنانية على ان يعتمد في معرض تطبيقهما نسبة 10% بدلاً من نسبة ال 5%.

3 - على المؤسسات المالية اعلام مصرف لبنان عن كل تفرغ عن اسهم يؤدي الى اكتساب المتفرغ له نسبة توازي 10% أو اقل من راسمالها.

تتحقق المؤسسات المالية المعنية على كامل مسؤوليتها من توفر جميع الشروط القانونية والنظامية (حق الاولوية للمساهمين، موافقة مجلس الادارة.

..) للتفرغات عن الاسهم المشار اليها في البند (3) هذا ومن صحة المعلومات التي تبلغها الى مصرف لبنان ومن أن النظام الاساسي أو عقد الشراكة لكل من الشركات والصناديق المشتركة للاستثمار المتفرغ لها، يتضمن نصاً يفيد بأن جميع اسهم هذه الشركات أو حصص هذه الصناديق اسمية ومملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل وعلى الدوام من قبل أشخاص طبيعيين أو شركات تكون اسهمها اسمية.

4 - يعود للجنة الرقابة على المصارف:

أ - التحقق من تطبيق احكام هذه المادة ومراقبة صحة احتساب نسب الحصص والمساهمات والاكتتابات بصورة غير مباشرة.

ب - التحقق ميدانيا من صحة المستندات المتعلقة بالتفرغات عن الاسهم ومن صحة المعلومات المقدمة واعلام حاكم مصرف لبنان فور وقوعها على اية مخالفة.

5 - لا يعتبر تفرغا بمفهوم هذه المادة انتقال الاسهم عن طريق الارث أو الوصية.

المادة 4

المادة الرابعة: يضاف الى المادة السادسة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 البند التالي نصه:

« - بالنسبة لشركات الاموال المتفرغ لها، نسخة مصدقة وفقاً للأصول عن النظام الاساسي على ان يتضمن نصاً يفيد بأن جميع اسهم هذه الشركات اسمية ومملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل وعلى الدوام من قبل أشخاص طبيعيين لبنانيين أو شركات لبنانية تكون اسهمها اسمية.»

المادة 5

المادة الخامسة: يلغى نص الفقرة (أ) من البند (2) من المقطع «رابعاً» من المادة السابعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«أ - نسخة مصدقة وفقاً للأصول عن النظام الاساسي على ان يتضمن نصاً يفيد بأن جميع اسهمها اسمية ومملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل وعلى الدوام من قبل أشخاص طبيعيين لبنانيين أو شركات لبنانية تكون اسهمها اسمية.»

المادة 6

المادة السادسة: يضاف الى نص المادة الثالثة عشرة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق القرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 البند (3) التالي نصه:

«3 - يحظر على مؤسسات الصرافة القيام بأي عمليات من أي نوع كان (عمليات صيرفة أو غير صيرفة)، مسجلة داخل ميزانياتها أو خارجها، مع الشركات أو الصناديق المشتركة للاستثمار التي تكون اسهمها أو حصصها، كلياً أو جزئياً، لحامله أو مملوكة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من قبل شركات أو صناديق مشتركة للاستثمار اسهمها أو حصصها، كلياً أو جزئياً، لحامله.»

المادة 7

المادة السابعة: يلغى نص البند (2) من المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:

2 - على شركات الأموال التي تتملك اسهما في رأسمال شركة «الإيجار التمويلي» تضمين نظامها الأساسي ما يفيد أن جميع أسهمها اسمية ومملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل وعلى الدوام من قبل أشخاص طبيعيين أو شركات تكون اسهمها اسمية.»

المادة 8

المادة الثامنة: يلغى نص المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:

«أولاً: على شركات «الايجار التمويلي» ان تتقيد بأحكام قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015 وبالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.

ثانياً: يحظر على شركات «الايجار التمويلي» القيام بأي عمليات من أي نوع كان، مالية أو غير مالية، مسجلة داخل ميزانياتها أو خارجها، مع الشركات أو الصناديق المشتركة للاستثمار التي تكون اسهمها أو حصصها، كلياً أو جزئياً، لحامله.

أو مملوكة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من قبل شركات أو صناديق مشتركة للاستثمار اسهمها أو حصصها، كلياً أو جزئياً، لحامله.»

المادة 9

المادة التاسعة: تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام كل من المادة الاولى والمادة الثانية والمادة الثالثة من هذا القرار مهلة حدها الاقصى سنتين من تاريخ صدوره لتسوية أوضاعها.

المادة 10

المادة العاشرة: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 11

المادة الحادية عشرة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 شباط 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه