جميع التشريعات

مرسوم رقم 3085 12/03/2016

إلغاء اجازة المدرسة الإنجيلية السويسرية المتوسطة الكائنة في الصويري (قضاء البقاع الغربي) والاجازة لجمعية سيفنا والقلم بفتح مدرسة خاصة في المكان نفسه والاسم ذاته

النوع
مرسوم
الرقم
3085
التاريخ
12/03/2016
الجريدة الرسمية
العدد 13, 24/03/2016, ص. 1102-1103
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3085 تاريخ 12/03/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 10848 تاريخ 22/8/1997 المتضمن الاجازة لجمعية العمل السويسري التعاوني المسيحي في الشرق بفتح مدرسة خاصة تكميلية على العقار رقم /2045/ الصويري (البقاع الغربي) باسم «المدرسة الإنجيلية السويسرية المتوسطة»،

بناء على التنازل عدد 8025/2013 تاريخ 11/10/2013 لدى كاتب العدل في عنجر عبد الرحمن عثمان بسج والموقع من السيد Gottfried SPANGENBERG المفوض بالتوقيع عن جمعية العمل السويسري التعاوني المسيحي في الشرق،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية سيفنا والقلم والمسجل بالرقم 6475/12 تاريخ 23/10/2013 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة للمرحلة المتوسطة بأسم «المدرسة الإنجيلية السويسرية المتوسطة على العقار رقم /2045/ من منطقة الصويري العقارية (قضاء البقاع الغربي)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يلغى المرسوم رقم 10848 تاريخ 22/8/1997 المتضمن الاجازة لجمعية العمل السويسري التعاوني المسيحي في الشرق بفتح مدرسة خاصة تكميلية على العقار رقم /2045/ الصويري (قضاء البقاع الغربي) باسم «المدرسة الإنجيلية السويسرية المتوسطة».

المادة 2

المادة الثانية: أجيز لجمعية سيفنا والقلم - مركزها مجدل عنجر (قضاء زحلة) بفتح مدرسة خاصة للمرحلة المتوسطة باسم المدرسة الإنجيلية السويسرية المتوسطة» على العقار رقم /2045/ الصويري (قضاء البقاع الغربي).

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/03/2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل بالوكالة الامضاء:اليس شبطيني وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي