النص الكامل

قرار رقم 67 تاريخ 08/03/2016 نافذ

المادة 2

المادة 2

المادة الثانية: يحق للجمعيات المذكورة أعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني للقوس والنشاب، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المادتين التاسعة عشرة والرابعة والعشرين من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 .

المادة 2 من قرار رقم 67 تاريخ 08/03/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258513/article/2/