إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد والتسليف سيما المادة 146 منه،
وبناءً على القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتعديلاته المتعلق ببيانات إحصائية،
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/2016،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المقطع «تاسعاً» التالي نصه:
«تاسعاً: على المصارف العاملة في لبنان، تزويد مديرية الأصول العقارية والمالية لدى مصرف لبنان:
1 - بتفاصيل ونتائج تقارير تخمين الاقسام والوحدات السكنية المقدمة كضمانة مقابل القروض التي تمنحها لعملائها بعد تاريخ 1/1/2016 وذلك وفقا للأنموذج (HPI 1) المرفق بهذا القرار.
2 - بلائحة بأسماء الأشخاص الموكلين، من قبل المصرف المعني، متابعة موضوع المعلومات الشار اليها اعلاه مع مصرف لبنان تتضمن كامل تفاصيل وسائل التواصل معهم، وذلك ورقياً وفقاً للأنموذج (HPI 2) المرفق بهذا القرار وبكل تعديل يطرأ على هذا الأنموذج فور حصوله.»
المادة الثانية: يضاف الى المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 البند (10) التالي نصه:
«10 - يعبأ الأنموذج (HPI 1) المشار اليه أعلاه، الكترونياً بواسطة المنصة الإلكترونية المصممة خصيصاً لهذه الغاية {www.bdlrefa.com} وذلك عند منح أي قرض مضمون بأقسام أو وحدات سكنية، خلال مهلة اقصاها عشرة أيام تلي نهاية الشهر الذي تم خلاله منح القرض.
يعبأ، استثنائياً، الأنموذج (HPI 1) المتعلق بالأقسام أو الوحدات السكنية المقدمة كضمانة مقابل القروض الممنوحة بين تاريخ 1/1/2016 و30/4/2016 خلال مهلة اقصاها 31/5/2016 .»
المادة الثالثة: يرسل الانموذج (HPI 2) المشار اليه اعلاه خلال مهلة اقصاها اسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة الرابعة: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الخامسة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 آذار 2016
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه