النص الكامل

قرار رقم 13 تاريخ 10/02/2014 نافذ

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب اعلام 18 / 2016 )

كما تعدلت بموجب الاعلام رقم 11 ت 27/1/2015 ج.ر

وبموجب الاعلام رقم 18 تاريخ 21/03/2016.

يعلّق مجلس هيئة الاسواق المالية موافقته على إنشاء صندوق تسنيد على موجودات مؤلفة من أموال مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، على إلتزام المنشئ بأحكام وشروط كل من القرارين التاليين في حال كان ينتمي الى احدى الفئات المعددة فيهما:

قرار هيئة الاسواق المالية رقم 4 تاريخ 14/8/2013 المتعلق بالامتثال،

قرار هيئة الاسواق المالية رقم 5 تاريخ 14/8/2013 المتعلق بالتدقيق الداخلي.

أما إذا لم يكن المنشئ ينتمي الى احدى الفئات الملحوظة في القرارين المذكورين أعلاه، ولم يكن لديه وحدة امتثال و/أو وحدة تدقيق داخلي، فعلى مدير الصندوق المنوي إنشائه التأكد على مسؤوليته الخاصة من امتثال المنشئ للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي تقوم عادة الوحدتان المذكورتان بالتأكد منه.

المادة 2 من قرار رقم 13 تاريخ 10/02/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258524/article/2/