النص الكامل

قرار رقم 4 تاريخ 14/08/2013 نافذ

المادة 7

المادة 7

المادة السابعة: على دائرة الامتثال:

1 - أن يكون لديها نظام عمل يحدد دورها ومسؤولياتها بشكل واضح.

2 - إعداد برنامج عمل منسجم مع حجم وطبيعة وتعقيدات عمليات الشركة يحدد فيه خطة العمل لمراجعة إمتثال الشركة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

3 - تحديد وتقييم مخاطر عدم الإمتثال المرتبطة بنشاطات الشركة لا سيما مخاطر عدم الإمتثال المرتبطة بالنشاطات الجديدة.

4 - القيام بإجراءات التحقق من التقيد بالقوانين المرعية الإجراء والأنظمة والإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة الاسواق المالية إضافة الى اية هيئة مختصة ذات صفة.

5 - القيام بإجراءات التحقق الآيلة لمراقبة ومكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT Compliance).

6 - مواكبة التطورات التي تطرأ على القوانين والأنظمة واقتراح التعديلات اللازمة على سياسات وإجراءات الشركة بما ينسجم مع هذه التطورات.

7 - التأكد من تطبيق الإجراءات التصحيحية اللازمة عند اكتشاف أية مخالفات ناتجة عن عدم الإمتثال.

المادة 7 من قرار رقم 4 تاريخ 14/08/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258529/article/7/