المادة 14
تعطى الشركات الخاضعة لهذا القرار مهلة أقصاها سنة من تاريخ نشره (2) ان تاريخ النشر المقصود في هذه المادة يعود لتاريخ صدور العدد 37 من الجريدة الرسمية في 22/8/2013 في الجريدة الرسمية للتقيد بأحكامه، على أنه يمكن لهيئة الاسواق المالية، اذا رأت ذلك مناسباً، إختصار هذه المهلة وإلزام أي من الشركات المذكورة بمهلة مختلفة.