جميع التشريعات

مرسوم رقم 3125 17/03/2016

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع اشغال تمديد وصلات رئيسية للمياه المبتذلة في بعض بلدات قضاء جبيل من المنافع العامة (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان)

النوع
مرسوم
الرقم
3125
التاريخ
17/03/2016
الجريدة الرسمية
العدد 13, 24/03/2016, ص. 1129-1139
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3125 تاريخ 17/03/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 25 تاريخ 23/2/1999 المتعلق بالاجازة للحكومة اللبنانية ابرام مذكرة تفاهم مع الحكومة الايطالية تتعلق بمنح قرض ميسر لتنفيذ برنامج تعاون تقني ومالي لفترة 1998 - 2000،

بناء على الموافقة الضمنية لكل من مجالس بلدية قرطبا (مار سركيس)، مزرعة السياد، اده وجبيل الحاصلة استناداً الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوماً على تاريخ تبلغهم كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 209/1 تاريخ 19/1/2015 دون ان يرد منها اي جواب بهذا الخصوص،

بناء على الموافقة الضمنية لمجلس بلدية عمشيت الحاصلة استناداً الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوماً على تاريخ تبلغهم كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 3071/1 تاريخ 17/8/2015 دون ان يرد منها اي جواب بهذا الخصوص،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 721/2015/أ تاريخ 12/11/2015،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال تمديد وصلات رئيسية للمياه المبتذلة في بعض بلدات قضاء جبيل من المنافع العامة (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) المبين موقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

المادة الثانية: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

المادة الثالثة: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/03/2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي