المادة 14
ان حضور جلسات المجلس هو واجب على رئيسه وعلى كل عضو فيه، وعلى المتغيب ان يبين عذراً مبرراً غيابه، ويعتبر مستقيلاً حكماً من يتغيب منهم ثلاثة جلسات متتالية دون عذر مشروع، وعلى الرئيس ابلاغ سلطة الوصاية الامر ليصار الى الاعلان عن حصول الاستقالة الحكمية، والى تعيين بديل عمن اعتبر مستقيلاً حكماً.