النص الكامل

مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 نافذ

المادة 26

المادة 26

1 - يمثل وزير الثقافة لدى الهيئة مفوض حكومة، يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الثقافة، من بين موظفي الفئة الثالثة على الاقل في وزارة الثقافة.

2 - يتقاضى مفوض الحكومة، عن كل جلسة يحضرها، تعويضاً يوازي التعويض المخصص لعضو مجلس الادارة، وضمن الحدود التي تعطى لهذا الاخير اي ان لا يتجاوز مقدار هذا التعويض المبلغ المتوجب مقابل انعقاد اربع جلسات في كل شهر اياً بلغ عدد الجلسات المنعقدة خلالها.

المادة 26 من مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258548/article/26/