النص الكامل

مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 نافذ

المادة 28

المادة 28

تبلغ الى مفوض الحكومة محاضر وقرارات هذه الجلسات خلال ثلاثة ايام من انعقادها، وذلك حتى لو تعذر عليه حضورها، وله ان يبدي ملاحظاته خطياً خلال الاسبوع الذي يلي التبليغ وله ايضاً خلال المهلة ذاتها اذا رأى ان ثمة مخالفة للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، ان يرفع تقريراً الى الوزير الذي يعود له ان يطلب اعادة النظر بالقرارات المتخذة.

يمكن لمفوض الحكومة ان يطلع على المعاملات والوثائق والمستندات المتعلقة بسير عمل الهيئة، واخذ نسخ عنها، وفي حال تبين له وجود مخالفات للقوانين والانظمة التي ترعى عمل الهيئة، يرفع تقريراً بذلك الى الوزير الذي يعود له اتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه المخالفات.

المادة 28 من مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258548/article/28/