المادة 37
1 - لا يجوز للهيئة، بدون الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء، ان تتملك، او ترهن، او تتنازل بأية طريقة كانت عن اي من ممتلكاتها غير المنقولة
2 - لا يجوز للهيئة بدون الموافقة المسبقة لسلطة الوصاية:
أ - استئجار مبنى ما لغرض استعماله لمدة تزيد عن ستة اشهر، بما في ذلك اي تمديد او تجديد لعقد الايجار.
ب - إبرام عقد خدمات تتجاوز مدته الثلاث سنوات، بما في ذلك أي تمديد أو تجديد له.