النص الكامل

مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 نافذ

المادة 5

المادة 5

1 - تخضع الهيئة لأحكام القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 (المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة) ولأحكام هذا المرسوم ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة والتفتيش المركزي ولمجلس الخدمة المدنية في ما يتعلق بالمباريات، ولا تخضع في ما عدا ذلك إلا للأنظمة الخاصة التي يضعها مجلس الادارة والتي تصدق بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

2 - يتم اقرار التعيين او التعاقد مع خبراء اختصاصيين في مجالات عمل علم المتاحف (علم الآثار، الفنون التشكيلية، الحفظ والصيانة،...) من قبل مجلس الادارة وفقاً لنظام خاص يضعه هذا المجلس، ويكون خاضعاً لمصادقة سلطة الوصاية، ووفقاً ايضاً للشروط العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959. وتعديلاته في كل ما لا يلحظه هذا النظام الخاص، وفي المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 .

المادة 5 من مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258548/article/5/