المادة 1
المادة الاولى: تدعى الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في دوائر محافظة جبل لبنان بتاريخ 15/5/2016.
قرار رقم 511 30/03/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: تدعى الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في دوائر محافظة جبل لبنان بتاريخ 15/5/2016.
المادة الثانية: يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية لكل مدينة او بلدة او قرية او حي وفقا لما يلي:
مراجعة الجداول في النسخة الورقية.
المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق