المادة 11
يتم إبلاغ مالك العقار أو الجهة المسؤولة عن الموقع والمرجع الإداري المختص بالقرار المتخذ وفقاً لأحكام المادة العاشرة بفقراتها الثلاث بالطرق الإدارية المرعية الإجراء.
مرسوم رقم 3057 تاريخ 12/03/2016 نافذ
يتم إبلاغ مالك العقار أو الجهة المسؤولة عن الموقع والمرجع الإداري المختص بالقرار المتخذ وفقاً لأحكام المادة العاشرة بفقراتها الثلاث بالطرق الإدارية المرعية الإجراء.
المادة 11 من مرسوم رقم 3057 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258551/article/11/