النص الكامل

مرسوم رقم 3057 تاريخ 12/03/2016 نافذ

المادة 8

المادة 8

ينظّم منسّق الموقع بالتنسيق مع الأثري المسؤول أو المدير العلمي كل خمسة عشر يوماً، جدولاً موقعاً من قبل ممثل المالك والأثري المسؤول ومنسق الموقع أو المدير العلمي، يبيّن فيه أسماء أعضاء الفريق الأثري الذي تمّت الاستعانه بهم من خارج المديرية العامة للآثار وتوصيفهم الوظيفي وفترة عملهم والأجور المترتّبة. ترفع هذه القيود الى المالك أو الجهة المسؤولة عن الموقع وتدفع بفترة أقصاها أسبوعين من تاريخ إبلاغها. وفي حال انقضاء هذه المهلة دون ان يتم الدفع، يمكن لمدير عام الآثار إيقاف جميع الأعمال داخل العقار.

أما بخصوص الأعمال التي تتم بالتنسيق بين المديرية العامة للآثار وبين مجلس الانماء والاعمار، فيتم الاتفاق بشأن الأمور المالية بالطرق المناسبة بين الطرفين.

المادة 8 من مرسوم رقم 3057 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258551/article/8/