النص الكامل

مرسوم رقم 3058 تاريخ 12/03/2016 نافذ

المادة 12

المادة 12

على مالك العقار او الجهة المسؤولة عن الموقع وقبل المباشرة بأعمال البناء والدمج، وبعد اخذ موافقة المديرية العامة للآثار الخطية تخصيص مساحة ضمن المكتشفات المنوي دمجها في الموقع او قرب المساحة المخصصة للآثار المدمجة تكون بمثابة معرض دائم توضع فيه لوائح او اي مواد سمعية بصرية تفسيرية عن المكتشفات ومحيطها الجغرافي والتاريخي، بالاضافة الى مجسم او رسم بياني ثلاثي الابعاد للموقع اذا كان ذلك متوفراً من قبل الاثري المسؤول او المدير العلمي يُبَيّن فيه علاقة الموقع بمحيطه العمراني والتاريخي والأثري.

المادة 12 من مرسوم رقم 3058 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258552/article/12/