النص الكامل

مرسوم رقم 3058 تاريخ 12/03/2016 نافذ

المادة 18

المادة 18

على مالك العقار او الجهة المسؤولة عن الموقع - في حال عدم تمكن المديرية العامة للآثار من ذلك - تأمين موقع مؤقتٍ وآمنٍ على نفقته لنقل المكتشفات الأثرية التي سوف يتم تفكيكها تمهيداً لإعادة تركيبها في المشروع بعد الانتهاء من اعمال البناء.

المادة 18 من مرسوم رقم 3058 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258552/article/18/