المادة 18
على مالك العقار او الجهة المسؤولة عن الموقع - في حال عدم تمكن المديرية العامة للآثار من ذلك - تأمين موقع مؤقتٍ وآمنٍ على نفقته لنقل المكتشفات الأثرية التي سوف يتم تفكيكها تمهيداً لإعادة تركيبها في المشروع بعد الانتهاء من اعمال البناء.
مرسوم رقم 3058 تاريخ 12/03/2016 نافذ
على مالك العقار او الجهة المسؤولة عن الموقع - في حال عدم تمكن المديرية العامة للآثار من ذلك - تأمين موقع مؤقتٍ وآمنٍ على نفقته لنقل المكتشفات الأثرية التي سوف يتم تفكيكها تمهيداً لإعادة تركيبها في المشروع بعد الانتهاء من اعمال البناء.
المادة 18 من مرسوم رقم 3058 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258552/article/18/