النص الكامل

مرسوم رقم 3065 تاريخ 12/03/2016 نافذ

المادة 3

المادة 3

تُعطى للاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى من هذا المرسوم مهلة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، لكي يتقدموا بالتصريح عما هو بحوزتهم من آثار قديمة منقولة، وذلك وفقاً للآلية التي تكون قد تحددت تبعاً لنص الفقرة الاولى للمادة الثانية من هذا المرسوم، ويمكن تجديد هذه المهلة مرة واحدة فقط ولمدة مماثلة بقرار يتخذه وزير الثقافة بناء على اقتراح المدير العام للآثار.

المادة 3 من مرسوم رقم 3065 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258560/article/3/