النص الكامل

مرسوم رقم 3065 تاريخ 12/03/2016 نافذ

المادة 5

المادة 5

يمكن للمدير العام للآثار بعد موافقة وزير الثقافة، تكليف مأموري المديرية العامة للآثار الكشف على الآثار القديمة المنقولة التي هي بحوزة الاشخاص المصرحين عنها، وذلك بهدف التحقق من واقعها وتطابقها مع مضمون التصريح.

في حال رفض المصرح الحائز على الآثار القديمة المنقولة الاجازة لمأموري المديرية العامة للآثار الكشف عليها، تسقط مفاعيل التصريح المقدم من قبله.

المادة 5 من مرسوم رقم 3065 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258560/article/5/